⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 289 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1968-5-23 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلطة محكمة الاستئناف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت أسباب الحكم الإستئنافى - الصادر بإلغاء الحكم المستأنف و وقف الدعوى " إبطال التصرف " حتى يفصل فى دعوى أخرى " براءة الذمة " - تفصح بجلاء عن أن محكمة الإستئناف و إن نصت فى حكمها على هذا الإلغاء بصفة عامة إلا أنها لم تقصد به إلا قضاء الحكم الإبتدائى برفض طلب وقف الدعوى أما بالنسبة لموضوع الدعوى بإبطال التصرف فإن محكمة الإستئناف لم تعرض له و لم تفصل فيه إنتظار للفصل فى دعوى براءة الذمة ، إذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ إمتنع عن الفصل فى موضوع الإستئناف - بعد تعجيله - بحجة أن محكمة الإستئناف قد إستنفدت ولايتها بالفصل فيه بالحكم سالف الذكر و قضى تبعاً لذلك بإنتهاء الخصومة فلا الإستئناف فإنه يكون قد أخطأ فى القانون .