الطعن رقم 1528 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-4-21
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - مناط مسئولية الموظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طارق عبد الفتاح البشرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين ويحيى السيد الغطريفى وابراهيم على حسن وأحمد شمس الدين خفاجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
كل خروج على مقتضى الواجب الوظيفى يرتب مسئولية العامل التأديبية - لم يرتب المشرع المسئولية المدنية للعامل إلا إذا اتسم الخطأ الذى وقع منه بوصف الخطأ الشخصى - الخطأ الشخصى هو الذى يقع من العامل عن عمد أو اهمال جسيم ، اهمال يكشف عن انحدار مستوى التبصر والتحوط لدى العامل عن الحد الواجب توافره فى العامل متوسط الحرص الذى يؤدى عمله الأداء المعتاد المعرض للخطأ المحدود الناجم عن تعثر المسار - تطبيق.