الطعن رقم 1435 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-4-14
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - الجزاءات التأديبية - اتراض الجهاز المركزى للمحاسبات على قرار الجزاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طارق عبد الفتاح البشرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين ويحيى السيد الغطريفى وأحمد شمس الدين خفاجى وفريد نزيه تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ان يطلب إلى النيابة الإدارية تقديم الموظف إلى المحكمة التأديبية إذا استبان له أن المخالفة المالية التى ارتكبها العامل تستحق جزاء يزيد على ذلك الذى وقعته الجهة الإدارية - يستخدم رئيس الجهاز هذا خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ ورود الإخطار إليه - هذا الميعاد ينقطع بطلب استيفاء بيانات خلاله وينتفع ذات الميعاد من جديد فور تاريخ ورود البيان المطلوب - تطبيق.