⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3986 لسنة 35 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-11-15 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: عقد إدارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صورة لبعض العقود الادارية - عقد استغلال حديقة متحف استراحه الهرم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد ومحمد عبد الغنى حسن وأحمد عبد العزيز أبو العزم ومنيب محمد ربيع.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الثالثة من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 624 لسنة 1978 بإعتبار هضبة الاهرام منطقة اثرية . تعتبر الاثار من الاموال العامة - هضبة الأهرام من الأموال العامة لأنها منطقة اثرية - عقد إستغلال حديقة متحف إستراحة الهرم هو عقد إدارى - أساس ذلك : تعلقة بمال عام وتضمنه شروطاً تخرج عن القواعد المقررة فى القانون الخاص تتعلق بالاسعار التى تحددها جهة الإدارة ونوع الادوات والملابس المستعملة والخدمات المقدمة وطبيعة المنشأت المقامة - احتفاظ الادارة بحقها فى فسخ العقد دون اتخاذ أى إجراء وذلك فى حالة مخالفة المتعاقد معها لاى من أحكام العقد - لجهة الادارة تعديل العقد بما يتفق وحسن سير المرفق - حق الادارة فى تعديل العقد يشمل انهاءه قبل الاوان - أساس ذلك : تميز العقود الإدارية عن العقود المدنية بطابع خاص مناطه احتياجات المرفق العام التى يستهدف العقد تسييره وتغليب وجه المصلحة العامة على مصلحة الأفراد الخاصة - للادارة دائماً سلطة إنهاء العقد إذا استجدت ظروف تستدعى ذلك - لايكون للطرف الأخر سوى الحق فى التعويض إذا توافرت شروط استحقاقه - متى ثبت للادارة أن استمرار شغل حديقة الاستراحة سيؤدى الى اضرار جسيمة بعد أن اكدت التقارير الهندسية حدوث تشققات وهبوط فى ارضية الاستراحة فإن الاجراءات التى إتخذتها بإنذار المتعاقد بإنهاء عقده وإخلاء الإستراحة والحديقة لترميمها تتفق وصحيح حكم القانون - امتناع المتعاقد عن تسليم العين بعد إنتهاء عقد يبرر القرار المطعون فيه بازالة التعدى عليها - تطبيق .