الطعن رقم 3731 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-4-7
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة إدارية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مجلس تأديب اعضاء النيابة الادارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طارق عبد الفتاح البشرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين ويحيى السيد الغطريفى وابراهيم على حسن وأحمد شمس الدين خفاجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 117 لسنة 1958 معدلا بالقانون رقم 12 لسنة 1988 .
مجلس تأديب أعضاء النيابة الإدارية يتولى بنص القانون وظيفة المحاكمة التأديبية ويصدر احكاما يطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا - مؤدى ذلك: تطبيق قواعد الصلاحية لمجلس القضاء بألا يكون القاضى قد قام بعمل يجعل له رأيا فى الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليزن حجج الخصوم فيها وزنا مجرداً - يعتبر ذلك ضمانة جوهرية تنطبق على المحاكمة التأديبية تضمن حيدة القاضى بين سلطة الاتهام والمحال للتأديب - من يبدى رأيه فى موضوع الدعوى التأديبية يستغلق عليه طريق الاشتراك فى نظر الدعوى والحكم فيها - أساس ذلك تقرير ضمانة أساسية لحيدة القاضى فى الخصومة التأديبية ما بين سلطة الاتهام والمحال للتأديب - الإخلال بالقاعدة المتقدمة يؤدى إلى بطلان تشكيل مجلس التأديب بما يؤدى إلى بطلان الحكم المطعون فيه - تطبيق.