الطعن رقم 1997 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-3-20
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى - وقف الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عوارض سير الدعوى - سقوط الخصومة
⚖️ سقوط الخصومة وانقضاؤها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا حنا وفاروق على عبد القادر ومحمد عبد السلام مخلص وكمال زكى عبد الرحمن للمعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى - وقف الدعوى - سقوط الخصومة ( تفسير تشريعى ) ( مرافعات ) ( المحكمة الدستورية العليا )
نظمت المادة ( 128 ) مرافعات وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم - المادة ( 129 ) مرافعات - للمحكمة ان تأمر بوقف الدعوى كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسالة اخرى يتوقف عليها الحكم وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى - سقوط الخصومة لايحكمة نص المادة 128 مرافعات فى فقرتها الاخيرة ولكنه يخضع للقاعدة التى أوردتها المادة 134 مرافعات والتى تقضى بانه لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من أخر إجراء صحيح من غجراءات التقاضى - يشترط لسقوط الخصومة أن يقف سيرها مدة سنة من تاريخ أخر إجراء صحيح تم فيها ولا يتخذ خلال هذه السنة اى إجراء يقصد به موالاتها - إذا اوقفت الخصومة بحكم حتى يتم الفصل فى مسألة أولية مما نصت عليه المادة ( 129 ) وجب أن تقف مدة السقوط خلال فترة تبدأ من يوم غقامة الدعوى فى هذه المسألة حتى صدور الحكم النهائى فيها - مثال : الدفع بعدم دستورية القرار التفسيرى التشريعى رقم 1 لسنة 1963 ووقف الدعوى بجلسة 9/5/1982 لإقامة الدعوى بعدم الدستورية - غقامة الدعوى فى 14/6/1982 والحكم فيها برفضها فى 18/2/1984 وتعجيل الدعوى فى 20/11/1984 - ( تسعة أشهر ) - مدة السقوط لا تكون قد اكتملت إذ تقف الخصومة من وقت إقامة الدعوى الدستورية لحين الحكم فيها - تطبيق.