الطعن رقم 2538 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-3-18
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
مجلس الشعب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظام العاملين به
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل أحمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود الدكرورى واسماعيل عبد الحميد ابراهيم وعادل لطفى عثمان ويحيى أحمد عبد المجيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 36 من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 معدلا بالقانون رقم 109 لسنة 1976 .
القواعد التنظيمية التى وضعها أو يضعها مكتب مجلس الشعب استنادا إلى نص المادة (81) من لائحة العاملين به تعتبر جزءاً مكملاً لأحكام هذه اللائحة ويستمر العمل بها ما لم تلغ أو تعدل وذلك إلى أن يضع مجلس الشعب بناء على اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين بالمجلس تكون لها قوة القانون - تطبيق.