⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2824 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1990-3-17 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأديب - الدعوى التأديبية - سقوط الدعوى التأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طارق عبد الفتاح البشرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين ويحيى السيد الغطريفى وفاروق عبد البر السيد وفريد نزيه تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء صرف ترخيص بناء بالمخالفة للقانون. الأفعال المستمرة التى تستطيل بها المدة اللازمة لسقوط الدعوى هى الأفعال التى تتدخل فيها إرادة الجانى تدخل مستمرا أو متجددا - صرف ترخيص بناء بالمخالفة للقانون يعتبر من قبيل الأفعال الوقتية غير المستمرة - تقع هذه المخالفات وتتم بمجرد غصدار الترخيص غير مستوفى الشروط المتطلبة قانونا - المدة المسقطة للدعوى التأديبية بيدأ من تاريخ إصدار الترخيص بغض النظر عن استمرار الأثار المترتبة على الترخيص المخالف للقانون - أساس ذلك: الأثار لا يعتد بها فى تكييف وصف الفعل الذى وقعت به الجريمة ولا يعتبر هذا الفعل من قبيل الأفعال المستمرة - تطبيق.