⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1491 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1990-3-17 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاد رفعها
⚖️ عيوبه - عيب الشكل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طارق عبد الفتاح البشرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين ويحيى السيد الغطريفى وابراهيم على حسن وفاروق عبد البر السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد فوات الميعاد المقرر للطعن بالإلغاء لا يحول عند نظر طلب التعويض دون التعرض للموضوع ليس بهدف النيل من القرار الذى تحصن بفوات ميعاد الطعن فيه بل لبحث مدى احقية المدعى فى التعويض الذى يطالب به - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قرار إدارى - عيب الشكل - مدى جواز التعويض عنه ( تعويض ) العيب الشكلى الذى يشور القرار الإدارى لايصلح حتما وبالضرورة أساس للتعويض إذا كان القرار سليما فى مضمونه محمولا على أسبابه المبررة لإصداره وبمعنى إذا كان سيصدر بذات المضمون لو أن القاعدة الشكلية التى اهدرت قد راعتها الإدارة قبل إصدار القرار - تطبيق .