⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2282 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1990-3-13 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: عقد إدارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صور من العقود الادارية - التعهد بالدراسة وخدمة الحكومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد حنا وفاروق على عبد القادر ومحمد عبد السلام مخلص وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إلتزام الطالب المستقيل من الكلية الفنية العسكرية بسداد النفقات الفعلية التى تكبدتها الدولة اثناء المدة التى قضاها بالكلية حتى تاريخ قبول الاستقالة هو التزام مصدره القانون وحده الذى كفل بتعيين مضمونه وتحديد مداه - متى توافرت شروط هذا الالتزام وموجبه وهو قبول الاستقالة التى يتقدم بها الطالب استوى الالتزام على صحيح سنده وتعين أداء النفقات الفعلية التى تكبدتها الدولة أثناء مدة الدراسة بالكلية. اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر المنازعة باعتبارها ناشئة عن عقد إدارى - تطبيق.