الطعن رقم 282 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1968-2-1
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة
⚖️ الاعلان فى الموطن
⚖️ الامتناع عن التوقيع على ورقة الاعلان
⚖️ تسليم صورة الاعلان لجهة الادارة
⚖️ امر اداء
⚖️ الاعتراض على قائمة شروط البيع
⚖️ تنبيه نزع الملكية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل - الدليل المستمد من المحررات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن بنى على أربعة أسباب ينعى الطاعنان فى أولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقولان إنهما اعترضا على غجراءات التنفيذ بان إعلانهما بتنبيه نزع الملكية قد وقع باطلا للأسباب الآتية (1)أن المحضر أثبت انه اعلنهما مع شيخ الناحية على حماد لغيابهما ولامتناع نجليهما عبد الحميد ومحمود عن الاستلام مع أن ولديهما المذكورين لا يقيمان معهما (2) عدم إثبات المحضر لخطواته فى أصل الإعلان وصورته ومنها إثبات ان ولديهما لا يقيمان معهما كما اغفل المحضر ذكر أسباب امتنعهما عن الاستلام ( 3) عدم توقيع رجل الإدارة وعدم إرفاق إيصال إخطار الطاعنين بتسليم الصورة لجهة الإدارة وعدم ذكر تاريخ إرسال هذا الإخطار وقد رد الحكم المطعون فيه على هذه الاعتراضات بان المحضر قد أثبت فى ورقة الإعلان وجود ولدى الطاعنين فى مسكن والديهما وأنهما رفضا استلام الإعلان وأن القانون لا يشترط أن يكون قريب المراد إعلانه مقيما معه إقامة معتادة مستمرة بل يكفى أن يكون ساكنا معه فى فترة إجراء الإعلان وأنه إذا كان قد حصل شطب بعض العبارات التى أثبتها المحضر فإن ذلك لا يعنى أنه لم يبين خطواته فى حينها بالتفصيل كما رد الحكم على السبب الثالث بأن المحضر أثبت فى ورقة الإعلان انه حرر إخطار لكل منهما وأرسله بالبريد المسجل وأشر بذلك على أصل إعلان التنبيه الذى تسلمه نزع الملكية واودعه مصلحة الشهر العقارى فى نفس اليوم لتسجيله مما يقطع بأن الإخطار وجه للطاعنين فى نفس يوم الإعلان كما قال الحكم بأن المادة 10/5 مرافعات تقصد بيان سبب امتناع المعلن إليه عن التوقيع على أصل الغعلان وليس بيان سبب الامتناع عن الاستلام ، ويرى الطاعنان ان الحكم قد اخطأ فى هذا الذى قرره لأن المحضر ما دام لم يذكر تاريخ إرسال الإخطار فإنه لا يجوز تكملة هذا النقص بأى دليل آخر مستمد من غير ورقة الإعلان وأن حصول الشطب فى ورقة الإعلان لا يجوز إثباته بغير طريق الطعن فيها بالتزوير كما أن المحكمة لم تقطع بسبب الشطب الذى قالت بحصوله مع أن بيان هذا السبب ضرورى وأنها استندت فى إثباته إلى الصورة الشمسية لأصل الإعلان مع أنها لا تغنى عن الأصل طبقا للمادة 392 مدنى وكان يجب على المحكمة أن تطلع على الأصل لتحقق من وجود الشطب فيه وأنه ترتيبا على عدم جواز الأخذ بالدليل الذى استندت إليه المحكمة فى إثبات الشطب يكون المحضر لم يبين فى أصل الإعلان وصورته إقامة المخاطب معهما مع الطاعنين وإغفال هذا البيان يترتب عليه البطلان كما أن المحضر لم يبين كيف تحقق من هذه الإقامة كما أخطأ فى تفسيره للفقرة 5 من المادة 10 مرافعات لنها كما تنصرف إلى بيان سبب الإمتناع عن التوقيع فإنها تنصرف أيضا إلى بيان الامتناع عن استلام الصورة .
وحيث إن حاصل السبب الثانى أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى برفض اعتراض الطاعنين الخاص ببطلان تنبيه نزع الملكية لخلوه من بيان تاريخى حكمى المعارضة والاستئناف تأسيسا على أن المطعون ضده ركن فى إجراءاته إلى امر الأداء أتعاب المحاماة المقضى له بها بمقتضى الحكمين المذكورين وبالتالى فقد كان يتعين ذكر تاريخ هذين الحكمين وتاريخ إعلانهما فى تنبيه نزع الملكية باعتبارهما مكملين لأمر الأداء المنفذ به وذلك طبقا لما تقضى به المادة 610/1 من قانون المرافعات والتى يترتب البطلان على إغفال هذا البيان .
وحيث إن السبب الرابع يتحصل فى أن الحكم المطعون فيه شابه قصور فى التسبيب ذلك ان الطاعنين أضافا إلى الأسباب الواردة بتقرير الاعتراض سببا أبديا فى مذكراتهما المقدمة لمحكمة الموضوع وهو أن الإعلان لم يسلم لشيخ الحصة الذى يقع مسكنهما فى اختصاصه ، ولم تلتفت المحكمة إلى هذا السبب فلم تحققه أو ترد عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا نصت المادة 12 من قانون المرافعات على أن تسلم صورة الإعلان فى موطن المراد إعلانه لمن يكون ساكنا معه من أقاربه و أصهاره فإنها لا تتطلب إقامة القريب أو الصهر مع المراد إعلانه إقامة عادية و مستمرة بل يكفى أن يكون ساكناً معه وقت إجراء الإعلان و أن يكون ظاهر الحال الذى يشاهده المحضر فى هذه الوقت دالاً على ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى أعتمدت محكمة الموضوع على العبارات التى كانت مدونة أصلا بخط المحضر فى ورقة الإعلان ثم تناولها الشطب بعد ذلك ، فإنها تكون قد مارست حقها المقرر فى المادة 260 من قانون المرفعات فى تقدير ما يترتب على الكشط فى الورقة من إسقاط قيمتها فى الإثبات أو عدم إسقاطها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا محل لتعييب الحكم بعدم إطلاع المحكمة على أصل ورقة الإعلان و إكتفائها بالصورة الشمسية لها ما دام الطاعن لم ينازع فى مطابقة الصورة و هى صورة رسمية للأصل .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تنص الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من قانون المرافعات على أن تشتمل ورقة الإعلان على إسم من سلمت إليه صورتها وتوقيعه على الأصل أو إثبات إمتناعه وسببه ، وصياغة الفقرة على هذا النحو يفيد أن المقصود بالسبب الذى يجب بيانه فى ورقة الإعلان هو سبب الإمتناع عن التوقيع على الأصل لا سبب الإمتناع عن إستلام صورة الورقة . و علة ذلك ظاهرة إذ أن توقيع مستلم الورقة على الأصل يكون شاهداً عليه بتسلمه الصورة وبالتالى على تمام الإعلان ولهذا فقد أوجب المشرع على المحضر بيان سبب عدم وجود هذا التوقيع على الأصل فى حالة إدعاء المحضر بتسليم الصورة لأحد ممن يجوز تسليمها إليهم قانوناً وذلك لما يترتب على تمام الإعلان من آثار خطيرة أما فى حالة الإمتناع عن تسلم الصورة فإن الإعلان لا يتم فى هذه الحالة بمجرد حصول الإمتناع بل يجب على المحضر أيا كان سبب هذا الإمتناع أن يسلم الصورة لجهة الإدارة وفقاً لما تتطلبه المادة 12 من قانون المرافعات و عليه أن يخطر المعلن إليه بكتاب موصى عليه بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة ، ومن ثم فلا يترتب على هذا الإمتناع من النتائج ما يقتضى بيان سببه فى أصل الإعلان كما أن من يمتنع عن إستلام الصورة لا يبدى عادة سببا لإمتناعه هذا .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان الثابت من تقرير الإعتراضات على قائمة شروط البيع أن الطاعنين لم يبديا فيه وجه بطلان إعلان تنبيه نزع الملكية المؤسس على عدم ذكر تاريخ إرسال الإخطار المرسل إليهم من المحضر فى أصل الإعلان وإنما أقتصر على تأسيس بطلان هذا الإعلان على عدم توقيع رجال الإدارة وعدم إرفاق إيصال الإخطار فإن حقهما فى التمسك بذلك الوجه من أوجه البطلان يكون قد سقط طبقا للمادة 642 من قانون المرافعات و لا يجوز لهما إثارته لأول مرة أمام المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذا أستخلص الحكم المطعون فيه إستخلاصا صحيحا من أوراق التنفيذ أن المطعون ضده ركن فى إجراءات التنفيذ إلى أمر الأداء وحده دون أى من الحكمين الصادرين فى المعارضة و الإستئناف وكان هذا الأمر المشمول بإلنفاذ المعجل يكفى وحده لصحة تنبيه نزع الملكية طبقا للمادة 1/610 من قانون المرافعات التى توجب أن تشمل ورقته على بيان نوع السند التنفيذى و تاريخه و مقدار الدين المطلوب الوفاء به و تاريخ إعلان السند دون أن تشترط صيرورة السند التنفيذى نهائيا فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إذا سجل الحكم فى تقريراته أن المحضر أثبت فى ورقة الإعلان إنتقاله إلى موطن الطاعنين المراد إعلانهما فيه و مخاطبته نجليهما المقيمين معهما وواقعة إمتناعهما عن تسلم صورة الإعلان ثم قيامه بتسليم هذه الصورة إلى جهة الإدراة و إخطار الطاعنين بذلك بخطاب موصى عليه أرسله إليهما فى موطنهما الأصلى و فى ظرف أربع و عشرين ساعة فإن إعلان الطاعنين لجهة الإدارة يكون صحيحا و يترتب عليه جميع الآثار القانونية و طالما أن الإخطار بتسليم الصورة لجهة الإدارة قد وجه إليهما فى موطنهما الأصلى بالطريق القانونى و فى الميعاد فإنه كان عليهما أن يقوما بإستلام هذه الصورة من جهة الإدارة التى تسلمتها من المحضر و لا يجوز لهما الإحتجاج بعدم وصول هذه الصورة إليهما .