الطعن رقم 377 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-3-13
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد إدارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الجزاءات التى توقعها جهة الادارة على المتعاقد المقصر - غرامة التأخير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا حنا وفاروق على عبد القادر ومحمد عبد السلام مخلص وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عقد إدارى - الجزاءات التى توقعها جهة الإدارة على المتعاقد المقصر - غرامة التأخير : طبقا لنص المادة (93) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات رقم 236 لسنة 1954 - يجوز للجهة الإدارية المتعاقدة توقيع غرامات اللتأخير بالنسب والأوضاع المبينة فيه عن كامل ختامى العملية أو عن الجزاء المتأخر منها فقط حسبما يتراءى لها بالنسبة لإمكانية الانتفاع بما تم من أعمال على استقلال أو عدم إمكانية ذلك - تطبيق.