الطعن رقم 2940 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-3-13
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
إصلاح زراعى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قواعد الاعتداد بالتصرفات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق على عبد القادر ومحمد عبد السلام مخلص وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى وعطية الله رسلان أحمد فرج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية طائفة الاقبال الأدفنتست هى طائفة مصرية - خروج الأرض المملوكة لها من نطاق الحظر - إلغاء الاستيلاء - تطبيق.