⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 958 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1990-3-10 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: أراضى بناء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الضريبة على الاراضى الفضاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أنور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد أمين المهدى وصلاح عبد الفتاح سلامة والسيد عبد الوهاب أحمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أراضى بناء - الضريبة على الأراضى الفضاء - ( دستور ) ( ضريبة ) ( مصادرة ) المادتان 3 مكرراً (2) من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى المضافتان بالقانون رقم 34 لسنة 1978 - تفويض على الأراضى الفضاء الواقعة داخل المدن فى المناطق المتصلة بالمرافق العامة الأساسية من مياه ومجارى وكهرباء والتى لا تخضع للضريبة على العقارات المبينة أو الضريبة على الأطيان الزراعية ضريبة مقدارها 2% من قيمة الأرض الفضاء - كيفية تقدير قيمة الأرض - وعاء الضريبة هو قيمة الأرض الفضاء بافتراض إنها لا تفل ريعاً - خضوع الأرض للضريبة السنوية المستمرة مع زيادة تقدير فيمتها سنويا من أول السنة التالية لتاريخ التسجيل أو التقدير حتى نهاية السنة السابقة مباشرة على استحقاق الضريبة سيؤدى بالضرورة إلى أن تستغرق الضريبة قيمة العقار فى وقت غير بعيد وهو ما يعنى مصادرته - نص المادتين المذكورتين قد يصطدم بنص المادتين 36 من الدستور التى حظرت المصادرة العامة للأمور و 38 التى تقضى بقيام النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية - سبق الطعن فى النصين المذكورين أمام المحكمة الدستورية عليا - الحكم بوقف الطعن حتى يفصل فى الدعوى الدستورية رقم 5 لسنة 10 ق - تطبيق.