⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3411 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1993-4-1 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: براءات اختراع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلطة ادارة براءات الاختراع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية كلا من محمد معروف محمد ومحمد عبد الغنى حسن ومحمد محمود الدكرورى ومحمد مجدى خليل وعبد اللطيف الخطيب وعلى شحاتة وعلى رضا واحمد عبد العزيز تاج الدين وحنا ناشد مينا ورافت يوسف نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 18 و 20 من القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية المعدل بالقانون رقم 650 لسنة 1955. تختص إدارة براءات الاختراع بالتحقيق من أمور ثلاثة هى أن يكون الطلب مقدماً وفقا لنص المادة (15) من القانون المذكور - أن يكون الوصف والرسم يصوران الاختراع بكيفية تسمح لأرباب الصناعة بتنفيذه - وأن تكون العناصر المبتكرة التى يطلب صاحب الشأن حمايتها واردة فى الطلب بطريقة محددة واضحة - الاختصاص بالفحص يشمل بالضرورة التحقق من قابلية الاختراع للاستغلال الصناعى وابتكارية العناصر وهما من الشروط الموضوعية لمنح البراءة - المستفاد من عبارات المذكرة الايضاحية أن المشرع لم يلزم الإدارة المختصة بالتحقق من توافر الشروط الموضوعية فى طلب البراءة إلا أنه لم يمنعها منه وألزمها بناء قرارها على أساس - قرار الإدارة فى هذا الشأن يخضع لرقابة القضاء الإدارى - تطبيق .