الطعن رقم 1876 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1990-3-4
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص - هيئة الشرطة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قواعد توزيع الاختصاص - توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية
⚖️ الوظيفة المعادلة لوظيفة مساعد شرطة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل أحمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود الدكرورى وعالد لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان ويحيى أحمد عبد المجيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
( أ ) تختص المحاكم الإدارية بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والعاشات والمكافأت المتعلقة بالموظفين العموميين من المستويين الثانى والثالت وما يعادلها - فئات المستوى الثانى الوظيفية وفقاً للقانون رقم 58 لسنة 1971 تعادل الدرجة الثالثة وفقاً للجدول رقم 2 المرفق للقانون رقم 47 لسنة 1978.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
( ب ) وظيفة مساعد شرطة (أ) تعادل الدرجة الثالثة من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 سواء أجرى هذا التعادل على أساس جدول مرتبات أعضاء وأفراد هيئه الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 326 لسنة 1978 وجدول المرتبات المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أو على أساس الجدول المرفق بقرار رئيس الجمهورية رقم 405 لسنة 1983 والجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بعد تعديله بالقانون رقم 31 لسنة 1983 أساس ذلك: معيارى متوسط المربوط والعلاوة ، نتيجة ذلك: دون محكمة القضاء الإدارى . طبيق.