⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 516 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1990-3-4 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: الجهاز المركزى للمحاسبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالجهاز المركزى للمحاسبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل أحمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية اسماعيل عبد الحميد ابراهيم وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان ويحيى أحمد عبد المجيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الجهاز المركزى للمحاسبات - العاملون به - لائحة العاملين بالجهاز - (مراقبو الحسابات) المادة (94) من لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات الصادرة بقرار رئيس مجلس الشعب فى 6/5/1975 احتفاظ العاملين بالجهاز وبإدارات مراقبة الحسابات بالمزيا المالية والعينية وخدمات الرعاية الطبية والاجتماعية وغيرها وفقاً للقواعد المقررة عند العمل باللائحة - العاملون بالجهاز وبإدارات مراقبة الحسابات يحتفظون بجميع المزايا المالية والعينية التى كانت تمنح لهم عند العمل باللائحة وفقاً للقواعد المقررة بما فى ذلك المزايا المقررة من قبل الجهات المنشأ بها إدارات مراقبة الحسابات - لاوجه للقول بقصر تلك المزايا على ما كان يمنح منها بقرارات صادرة من الجهاز وحده - أساس ذلك: انتقاء سند ذلك من النص الذى ورد بصيغة العموم بما يمتنع معه أو تخصيصه - تطبيق.