⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2846 لسنة 35 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-7-28 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: إصلاح زراعى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اللجان القضائية للاصلاح الزراعى - ميعاد الاعتراض امامها
⚖️ قواعد الاعتداد بالتصرفات - فى مجال القانون رقم 15 لسنة 1963

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد مدحت حسن على وعويس علد الوهاب عويس ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وأحمد أمين حسان محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ميعاد الاعتراض أمام اللجان القضائية يبدأ من تاريخ نشر قرار الاستيلاء الابتدائى بالجريدة الرسية - شرط ذلك: يجب لكى ينتج النشر أثره القانونى أن يتم بالطريق الذى رسمته المادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 178 لسنة 1952 - عدم قيام الهيئة الهامة للإصلاح الزراعى بالنشر حسب ما هو مستقر - أثر ذلك: بقاء ميعاد الطعن على القرار مفتوحاً - العلم الذى يقوم مقام النشر فى الجريدة الرسمية لابد أن يكون علماً يقينا لاظنياً افتراضيا شاملاً لجميع محتويات القرار جامعاً لكل العناصر التى يستطيع على هداها صاحب الشأن أن يتبين طريقه الى الطعن فيه - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة الثانية من القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها - لايعتد فى تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام مالم تكن صادرة إلى أحد المتعتين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة وثابتة التاريخ قبل 23 من ديسمبر سنة 1961 - مؤدى ذلك : يتعين للاعتداد بتصرف المالك الخاضع للقانون المذكور أن يكون التصرف ثابت التاريخ قبل 23/12/1961 - تطبيق.