الطعن رقم 1896 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-7-28
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثبات فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية مصطفى الفاروق محمد الشامى ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وأحمد أمين حسان محمد ومحمد عبد البديع عسران.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صدور أحكام قضائية ضد الشاهد فى جريمة اعتياد ممارسة الفجور تفقد شهادته قيمتها كدليل فى الاثبات - أساس ذلك: مبدأ عدم قبول شهادة الفاجر - تطبيق.