الطعن رقم 1533 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-7-26
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
أكاديمية الشرطة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب الطلاب باكاديمية الشرطة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد عبد الغنى حسن وأحمد شمس الدين خفاجى وأحمد عبد العزيز أبو العزم ومنيب محمد ربيع.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
م 14 من القانون رقم 91 لسنة 1975 بانشاء أكاديمية الشرطة-
م 15 ، 20 ، 21 من اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطه
الجزاءات المنصوص عليها فى المادة 20 من اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة جميعها تكون نهائية ونافذة بمجرد توقيعها من السلطة المختصة بتوقيعها - عقوبة الفصل الصادر بها قرار من المحكمة العسكرية المشكلة وفقاً لأحكام المادة 14 من القانون رقم 91 لسنة 1975 تكون نافذة ونهائية ولاتخضع لتصديق وزير الداخلية - عقوبة الفصل الصادر بها قرار مسبب من مجلس ادارة الاكاديمية وفقاً لأحكام المادة 15 من ذات القانون لاتنفذ إلا بعد تصديق وزير الداخلية - اساس ذلك: أن وزير الداخلية هو الرئيس الأعلى للاكاديمية - تبعية الاكاديمية لوزارة الداخلية والرئاسة العليا لوزير الداخلية هى التى تجعل لصاحبها التعقيب على أى قرار صادر بالمساءلة التأديبية لأى طالب يتولى الدراسة فى اطار الاكاديمية .
تقدير الجزاء التأديبى يتوقف على نوعية المخالفة وكذلك على شخص وصفة من ارتكبها ومكان وزمان وقوعها - مؤدى ذلك: أن السلوك غير المنضبط الذى يقع من طالب بكلية تدرس لطلبتها العلم فحسب يكون شديد الخطورة إذا ارتكبة تخضع للنظام العسكرى مثل كلية الشرطة التى تدرس بها العلوم القانونية والعلوم الشرطية - تطبيق.