الطعن رقم 3549 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-7-25
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
مجلس الدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعضاؤه - المعاش - زيادة المعاش بالعلاوات الخاصة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف محمد الخطيب وعلى شحاتة محمد وحسنى سيد محمد والطنطاوى محمد الطنطاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجلس الدولة - اعضاؤه - معاش - المطالبة بالزيادات المنصوص عليها بالقوانين ارقام 124 لسنة 1989 ، رقم 14 لسنة 1990 ، ورقم 61 لسنة 1981 - (تأمين اجتماعى) (هيئات قضائية) - المواد 1 ، 2 ، 3 ، 6 من القانون رقم 124 لسنة 1989 بزيادة المعاشات ، القانون رقم 14 لسنة 1990 ، القانون رقم 61 لسنة 1981 غاير المشرع فى الحكم بين طائقتين من المؤمن عليهم : الطائفة الأولى : اصحاب المعاشات قبل 1/1/1989 تاريخ العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1989 وخصهم بحكم مستقل وهو زيادة معاشاتهم المستحقة بنسبه 15% منسوبة الى معاش الاجر الاساسى - الطائفة الثانية: المؤمن عليهم الموجودين بالخدمة فى 1/7/1989 ولم يكن قد تم بعد احالتهم إلى المعاش واستحقو العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 123 لسنة 1989 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام المعمول به اعتباراً من 1/7/1989 فقد خصهم المشرع بحكم مغاير مؤداه أن تضاف غلى معاش الاجر المتغير المستحق لهم اعتباراً من 1/7/1989 وحتى 30/6/1993 زيادة بواقع 80% منسوبة الى قسمة العلاوة الخاصة المقررة بالقانون سالف الذكر وقدرها 15% من المرتب الاساسى للمؤمن عليه وبواقع 70% لحالات الاستحقاق خلال الفترة من 1/7/1993 وحتى 30/6/1998 منسوبة فى الحالتين إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى دون تقيد بالحدود القصوى للمعاش - يلزم للاستقادة من حكم المادة الثانية من القانون رقم 124 لسنة 1989 والتى تخص الطائفة الثانية من المؤمن عليهم سالف الاشارة إليها توافر ثلاثة شروط هى 1 ـ الوجود فى الخدمة فى 1/1/1989 تاريخ العمل بالقانون رقم 123 لسنة 1989 2 ـ استحقاق العامل بسبب وجوده فى الخدمة فى التاريخ المذكور العلاوةالخاصة المقررة بالقانون رقم 123 لسنة 1989 وقدرها 15% من المرتب الاساسى للعامل 3 ـ ان يكون سبب استحقاق المعاش بعد هذا التاريخ هو بلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو الغاء الوظيفية أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى - عند حساب الزيادة بعد توافر شروط استحقاقها على النحو المتقدم بتنسب إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى - بالنسبة لكيفية حساب الزيادات فى المعاش المنصوص عليها فى القوانين المتتالية المقررة لها تحسب هذه الزيادات على اساس معاش المؤمن عليه عن الاجر الاساسى - المقصود بالمعاش المقرر قانوناً وفق ما انتهت إليه تسويته بعد اكتمال تطبيق احكام القانون المتعلقة به - يشمل ذلك بالضرورة وحكم اللزوم الحد الاقصى للمعاش المنصوص عليه فى المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعى حيث تحسب يالزيادة المئوية المقررة منسوبة إليه - بالنسبة لحساب الزيادة المقررة بالقانون رقم 61 لسنة 1981 فقد أوجب المشرع زيادة المعاشات المستحقة وفقاً لاحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بنسبة محدودة وهى 10% من المعاش القانونى المستحق للمؤمن عليه وبدون حد أدنى أو اقصى ايا كان ناتج حساب النسبة المذكورة - هذه الزيادة بطبيعة الحال تنسب إلى المعاش المستحق قانوناً وقد اعتبرها المشرع جزءاً من الحد الاقصى المنصوص عليه فى الفقرة الاخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعى - مقتضى ذلك ولازمه : صاحب المعاش يستحق هذه الزيادة بشرط ألايتجاوز بها مجموع الحد الاقصى طالما أنه ادخلها كجزء من هذا الحد - اخر المشرع من هذا الحكم اصحاب المعاشات المستحقة وفقاً لحكم المادة 31 من القانون رقم 79 لسنة 1975 ومنهم الوزراء ومن حكمهم فإنهم يفيدون من هذه الزيادة على المعاشات المستحقة لهم قانوناً بمراعاة أنه لايجوز أن يتجاوز المعاش الذى يصرف عن الاجر الاساسى الحد الاقصى المقرر بالفقرة الاخيرة من المادة 20 من القانون 79 لسنة 1975 ومقداره (200) جنيه شهرياً وعلى أن تضاف هذه الزيادة الى هذا الحد الأقصى ويكون مقدار هذه الزيادة عشرون جنيهاً تضاف الى الحد الأقصى سالف - تطبيق.