الطعن رقم 2268 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-7-25
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الاحكام - لايجوز ان يضار الطاعن بطعنه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم عبد العظيم جيرة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد يوسف ومحمد مجدى محمد خليل وجوده عبد المقصود فرحات وأحمد ابراهيم عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر قانونا أن الطاعن لاينبغى أن يضار بطعنه لذا يتعين عدم معاودة البحث فى المخالفات التى قرر الحكم المطعون فيه طرحها واسقاطها عن الطاعن - يقتصر مجال المناقشة فى مرحلة الطعن على المخالفات التى قرر الحكم ثبوت ارتكاب الطاعن لها ومجازاته عنها - تطبيق.