⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2268 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-7-25 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الاحكام - لايجوز ان يضار الطاعن بطعنه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم عبد العظيم جيرة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد يوسف ومحمد مجدى محمد خليل وجوده عبد المقصود فرحات وأحمد ابراهيم عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر قانونا أن الطاعن لاينبغى أن يضار بطعنه لذا يتعين عدم معاودة البحث فى المخالفات التى قرر الحكم المطعون فيه طرحها واسقاطها عن الطاعن - يقتصر مجال المناقشة فى مرحلة الطعن على المخالفات التى قرر الحكم ثبوت ارتكاب الطاعن لها ومجازاته عنها - تطبيق.