الطعن رقم 3178 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-7-25
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - الواجبات الوظيفية والمخالفات التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم عبد العظيم جيرة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد يوسف ومحمد مجدى محمد خليل وأحمد ابراهيم عبد العزيز ومحمد عزت السيد ابراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس كل خطأ يرتكبة الموظف العام خارج نطاق وظيفته العامة يرتب مسئوليته التأديبية - معيار مسئولية العامل - يجب أن يصل الخطأ ويرقى إلى الحد الذى يمس كرامة الوظيفة وينال من الاحترام الواجب لها - إذا نأى الخطأ عن هذا المعيار بحيث لم يكن له ثمة تأثير على الوظيفة فلا يسأل الموظف داخل مجال وظيفته تأديبياً - لاينال مما سبق أن يرتب نفس الخطأ لنوع أخر من المسئولية المدنية - تطبيق.