⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1972 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-7-25 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لجان شئون العاملين و التقارير عنهم - تقرير كفاية اداء الموظف المعار ومن فى اجازة خاصة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف محمد الخطيب وعلى شحاته محمد وحسنى سيد محمد والطنطاوى محمد الطنطاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - لجان شئون العاملين والتقارير عنهم - تقدير كفاية الموظف المعار وفى إجازة خاصة - ترقية. المادة 37 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 ، المادتان 32 ، 37 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 اناط المشرع بلجنة شئون العاملين سلطة التعقيب على تقديرات الرئيس المباشر والمدير المحلى ورئيس المصلحة - استهدف المشرع أن يقوم تقدير اللجنة على عناصر ثابته ومستخلصة استخلاصاً سائغاً من ملف خدمة العامل ومتعلقة بعمله خلال السنة التى يقدم عنها التقرير - نتيجة ذلك: تقدير اللجنة مقيد بالبيانات المتعلقة بعمل العامل عن السنة موضوع التقرير - أساس ذلك: حتى لا يؤخذ العامل بما لم يقم عليه دليل فى الاوراق - مهمة لجنة شئون العاملين ليست مجرد تسجيل مادى للتقديرات الصادرة من الرؤساء وإنما مهمتها التعقيب النهائى الجدى قبل وضع التقرير النهائى - للجنة فى سبيل ذلك أن تلجأ إلى شتى الطرق التى تراها مؤدية إلى التقدير السليم الذى يتفق مع الحق والواقع - تقارير الكفاية يجرى وضعها سنوياً - لاغنى لدى الترقية بالاختيار من التعويل ، التزاماً بصريح النص ، على ما يوضع فيها خلال السنتين الأخيرتيت أى السنتين السابقتين على الترقية أو الثلاث سنوات الاخيرة السباقة قبل إجرائها - إذا وجد حائل دون وزن كفاية العامل المعار أو المصرح له بأجازة خاصة بالخارج خلال تلك السنوات فلا مناص من الرجوع إلى تقرير الكفاية الموضوع عنه قبل الإعارة أو الأجازة الخاصة مباشرة واستصحابه - أساس ذلك: لايسوغ فى غيبة النص الصريح أن تجرى المفاضلة فى الترقية اعتدادا بتقارير تتباين سنواتها بين المعارين وأصحاب تلك الأجازة وغيرهم من المرشحين - تطبيق.