الطعن رقم 1308 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-7-25
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الدعوى - الحكم بعدم الاختصاص والاحالة
⚖️ الطعن فى الاحكام - احكام الطعن بصفة عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم عبد العظيم جيرة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد يوسف ومحمد مجدى محمد خليل وجوده عبد المقصود فرحات وأحمد ابراهيم عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا منوط بإجراءات تكفل بيانها القانون رقم 47 لسنة 1972 فى المادة 44 منه - الإجراءات تختلف فى طبيعتها وجوهرها عن الإجراءات التى تتبع فى إقامة الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة وهى محاكم الدرجة الأولى فى نظام القضاء المدنى - لايجوز لمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة إحالة الدعوى اتفاقا إلى المحكمة الإدارية العليا - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لامجال لإعمال نص المادة (110) من قانون المرافعات لعدم صدور حكم من محكمة الأمور المتعجلة بعدم الاختصاص بنظر الدعوى - قرار - الاحالة الصادر من رئيس محكمة الأمور المستعجلة لايحتج فى مواجهة المحكمة الإدارية العليا - إذا كان الطعن المنظور أمام المحكمة الإدارية العليا فى حقيقة تكييفه القانونة طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والذى فصلن فى موضوعه المحكمة الإدارية العليا فى محل للتعرض لبحث طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه - تطبيق.