الطعن رقم 293 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-7-21
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى - دعوى الإلغاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاجراءات السابقة على رفعها - التظلم
⚖️ انتهاء الخدمة - الاستقالة الضمنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى وعويس عبد الوهاب عويس ومحمد ابو الوفا عبد المتعال وأحمد أمين حسان محمد ومحمد عبد البديع عسران.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع لم يحدد شكلا معيناً للتظلم - مؤدى ذلك: يصح أن يكون التظلم ببرقية يفصح فيها المتظلم عن تشكيه من القرار المتظلم منه - إذا كان الطاعن قد تظلم برقياً من القرار المطعون فيه ثم تعددت تظلماته من ذات القرار فإن العبرة فى بدء سريان مواعيد رفع الدعوى هى بالتظلم الأول - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 98/1 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - إذا كان العامل لم يسبق إنذاره بالفصل فإن قرار إنهاء خدمته يعتبر باطلا وليس منعدما - إغفال إنذار العامل بإنهاء خدمته للانقطاع يؤدى إلى بطلان قرار إنهاء الخدمة باعتبار أن الإنذار أجراء جوهرى يترتب على إغفال بطلان القرار - أثر ذلك: يتقيد العامل فى رفعه لدعوى الإلغاء المتعلقة بهذا القرار بمواعيد دعوى الإلغاء المقررة فى قانون مجلس الدولة - تطبيق.