الطعن رقم 116 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-7-19
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الاحكام - التماس اعادة النظر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد عبد الغنى حسن وأحمد شمس الدين خفاجى وأحمد عبد العزيز أبو العزم ومنيب محمد ربيع.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 241 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - المادة (44) من قانون الإجراءات الجنائية المادة 51 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
التماس إعادة النظر هو طريق طعن غير عادى يرفع إلى ذات المحكمة التى أصدرت الحكم الملتمس فيه إذا توافرت إحدى الحالات التى أوردها القانون على سبيل الحصر - لايجوز اللجوء إلى التماس إعادة النظر إذا تيسر سلوك طريق الطعن العادى - أساس ذلك: أنه يجب استيفاء طرق الطعن العادية قبل اللجوء إلى طرق الطعن غير العادية - تطبيق.