⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3350 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-7-11 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأديب - الجزاءات التأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم عبد العظيم جيرة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد يوسف ومحمد مجدى محمد خليل وجودة عبد المقصود فرحات وأحمد ابراهيم عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا ثبت ان الجهة الإدارية قد قبلت عذر العامل المنقطع وتسلم العمل فعلا قبل رفع الدعوى التاديبية ضده فان الحكم الصادر بتوقيع جزاء الفصل للانقطاع يكون فاقد لركن من أركانه لصدوره فى خصومة لم يعد لها وجود صدوره . أساس ذلك: المخالفة التى قدم عنها العامل زالت بكل آثارها وسقطت من حيث الواقع أو القانون ولم يعد لها وجود عند غقامة الدعوى التأديبية ضده - العيب الذى لحق الحكم الصادر فى هذه الحالة بأنتهاء الخدمة يكون قد انحدر به الى مرتبة العدم - لايخضع الطعن فى هذا الحكم لمواعيد الطعن فى الأحكام - كتى اقتنعت الجهة الإدارية بالعذر الذى أبداه الطاعن واعادته الى عمله وقام بمباشرة العمل قبل اقامة الدعوى التأديبية ضده قإنه يتعين القضاء ببراءة العامل مما نسب اليه - تطبيق.