الطعن رقم 2167 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-7-4
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار إدارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نفاذه
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالهيئة القومية للبريد - الترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف محمد الخطيب وعلى شحاته محمد وحسنى سيد محمد والطنطاوى محمد الطنطاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار إدارى - نفاذه - لائحة - لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للبريد تعديلها - النطاق الزمنى لسريان ونفاذ التعديلات.
اشارة قرار الترقية المطعون فيه فى ديباجته الى لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بالقرار الوزارى رقم 70 لسنة 1982 المعدلة بالقرار الوزارى رقم 21 لسنة 1987 تقطع بصدور القرار الوزارى الأخير فى تاريخ سابق على القرار المطعون فيه وانصراف إرادة الجهة الادارية إلى سريانه ونفاذه على الوقائع والمراكز القانونية التى تتم بعد صدوره - لاينال مما سبق نشر القرار الوزارى المشار اليه فى تاريخ لاحق على صدور القرار المطعون فيه - أساس ذلك: نفاذ القرار الوزارى فى حق الجهة الادارية لايتوقف على نشره فى الوقائع المصرية لما هو مقرر من أن النشر ليس لازماً لصحة القرارات الإدارية أو التنظيمية فهى تعد نافذة فى حق الجهة الادارية من تاريخ صدورها إلا انها لاتنفذ فى حق الأفراد إلا إذا علموا بها عن طريق نشرها على وجه من شأنه أن يكون كافياً لافتراض علمهم اليقينى بأحكامهم - نتيجة ذلك: التعديلات التى وردت بالقرار الوزارى رقم 21 لسنة 1987 تكون سارية ونافذة وواجبة التطبيق على الترقيات التى تمت بالقرار المطعون فيه - تطبيق.
عاملون مدنيون بالدولة - طوائف خاصة من العاملين - العاملون بالهيئة القومية للبريد - ترقية - ترقية العامل الحاصل على أجازة خاصة بدون مرتب أو المعار . (لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للبريد) - المادتان 44 ، 82 من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادر بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم 70 لسنة 1982 معدلة بالقرار الوزارى رقم 21 لسنة 1987.
المستفاد من نص المادة 82 من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادر بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم 70 لسنة 1982 بعد تعديلها بالقرار رقم 21 لسنة 1987انه يجوز ترقية العامل الذى لاتبلغ مدة اجازته الخاصة بدون مرتب أربع سنوات متصلة سواء بالأقدمية أو الاختيار مادام أستوفى الشروط والأوضاع الأخرى المتطلبة للترقية - هذا الحكم تضمن نسخاً لحكم المادة 71 من هذه اللائحة فيما نصت عليه من حظر ترقية العامل المعار إلا مرة واحدة خلال مجموع مدد الأعارة طوال مدة خدمته وفى نسبة الأقدمية والتى يسرى حكمها على الحاصل على أجازة بدون مرتب وفقاً للحالة المنصوص عليها فى المادة 84 من اللائحة المشار اليها - تطبيق.