الطعن رقم 3302 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-7-4
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
سلك دبلوماسى وقنصلى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الندب لشغل وظائف بعثات التمثيل الدبلوماسى
⚖️ المرتب - البدلات - استرداد ماصرف بدون وجه حق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف محمد الخطيب وعلى شحاتة محمد وعلى رضا عبد الرحمن رضا والطنطاوى محمد الطنطاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 54 من القانون رقم 166 لسنة 1954 بشأن نظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى قبل تعديلها بالقانون رقم 43 لسنة 1981.
الندب لشغل وظائف ببعثات التمثيل الدبلوماسى إنما يقتصر على ثلاث وظائف هى :(1) المستشارون .(2) السكرتاريون.(3) الملحقون الفنيون - يستحق المنتدب المرتبات الاضافية وبدل التمثيل والمبالغ الأخرى المقررة للوظيفة التى يتم انتدابة إليها بصرف النظر عن عن وظيفته الأصلية - هذا الندب غير جائز للوظائف الأخرى التى تعلو تلك الوظائف مثل وظيفتى وزير مفوض أو سفير - المرتبات الاضافية وبدل التمثيل والمبالغ الأخرى المقررة لوظائف السلك الدبلوماسى محددة على أساس موضوعى برتبط بكل وظيفة ومقتضياتها والأعباء المترتبة عليها دون النظر إلى الاعتبارات الشخصية لشاغل الوظيفة - من ينتدب إلى أحدى هذه الوظائف يستحق المرتبات الاضافية وغيرها مما هو مقرر للوظيفة التى يشغلها تدباً وذلك بصرف النظر عما يتعلق بوظيفته المنتدب منها - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عاملون مدنيون بالدولة - مرتب - التجاوز عن إسترداد ما صرف بدون وجه حق.القانون رقم 96 لسنة 1986 بالتجاوز عن استيراد ما صرف بغير وجه حق من مرتبات أو أجور أو بدلات أو رواتب اضافية - المستفيدون من أحكام القانون المشار إليه هم العاملون الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل به - أساس ذلك: كلمة عامل إنما تطلق على كل من هو معين فى إحدى الوظائف المبينة بموازنة كل وحدة طبقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وهو الذى لاتزال تربطه بإحدى الجهات المبينة بحكم المادة الأولى من القانون رقم 96 لسنة 1986 سالف الذكر علاقة وظيفية حتى تاريخ العمل به - من انتهت خدمته فى تاريخ سابق على العمل بهذا القانون فإنه يفتقد صفة العامل - نتيجة ذلك: لايستفيد من انتهت خدمته قبل صدور هذا القانون من الاستفادة من أحكامه - تطبيق.