الطعن رقم 592 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-6-30
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد ادارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ابرامه - المناقصة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد مدحت حسن على وعويس عبد الوهاب عويس ومحمد أبو الوفا عبد المتعال ومحمد عبد البديع عسران.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 16 من القانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات - حظر الدخول فى مفاوضات مع أحد مقدمى العطاءات فى شأن تعديل عطائه - إستناد الجهة الإدارية فى إصدار قرارا تكليف شركة المقاولون العرب العمليات موضوع المناقصة الى القانون رقم 147 لسنة 1962 فى شأن تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية - يعد إستناداً فى غير محله - مفاد المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1962 انه يجوز لوزير الإسكان والمرافق أن يكلف أيا من شركات أو منشأت المقاولات الداخلة فى القطاع العام بتنفيذ الأعمال اللازمة لخطة التنمية الاقتصادية - مناط إعمال هذا القانون الاتكون جهة الإدارة قد لجأت الى أسلوب المناقصات وقامت بطرح العمليات المراد القيام بها فى مناقصة عامة طبقاً لقانون المناقصات والمزايدات ثم واصلت إجراءات هذا الأسلوب بتلقى العطاءات ثم فتح المظاريف - قيام لجنة البت فى العطاءات بدراسة العطاءات المقدمة والتوسية - إختيار الجمعية المطعون ضدها بإعتبار عطاءها مقبولا فنياً مع كونه أقل العطاءات سعراً - إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها بإتباع إجراءات المناقصة - أثر ذلك: لايجوز لها بعد ذلك أن تعدل عن المضى قدماً فى هذه الإجراءات وإصدار قرار إسناد العملية الى الجهة التى تخلص اليها الإجراءات كما لايجوز لها التذرع بقانون تنفيذ خطة التنمية الإقتصادية لاسناد العملية الى شركة كانت قد تقدمت بعطاء فى المناقصة لم يكن أفضل العطاءات - التفاوض مع شركة المقاولون العرب لتخفيض أسعارها لتصبح أقل من أسعار الجمعية المطعون ضدها يعد عملاً مخالفاً للقانون لايصلح سنداً سوياً للقرار المطعون فيه - تطبيق.