⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 278 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1968-2-29 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: حيازة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار البيع - التزامات البائع - نقل ملكية المبيع
⚖️ التقادم المكسب
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ الحيازة المكسبة للملكية - ضم حيازة السلف الى الخلف
⚖️ ضم حيازة السلف الى الخلف
⚖️ الخلف الخاص
⚖️ اثار نقض الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك فى دفاعه امام محكمة الموضوع بأنه إشترى الأرض محل النزاع بعقد بيع مؤرخ 25 فبراير سنة 1948 حكم بصحته ونفاذه فى الدعوى رقم 270 سنة 1958 كلى الإسكندرية المسجلة صحيفتها بتاريخ 27 فبراير سنة 1958 وأنه قد تملك القدر المبيع بوضع يده عليه هو وأسلافه البائعون له - والذين ادخلهم خصوما فى الدعوى - المدة الطويلة المكسية للملكية ، لكن الحكم المطعون فيه قضى بتثبيت ملكية المطعون ضدهما الأولين لهذه الأرض وأقام قضاءه بذلك على أنهما اشترياها بعقد رسمى مسجل وأن من شأن العقد أن ينقل ملكيته المبيع إليهما وأن عقد الطاعن هو عقد عرفى لا ينقل الملكية وأنه لا يجديه التمسك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لأنه لم يتسلم المبيع إلا فى 13/4/1958 وهذا من الحكم خطأ فى القانون إذ لا محل للمفاضلة بين عقده وعقد المطعون ضهما المذكورين لا ينقل لهما الملكية ما لم يكن صادرا من مالك وإذ كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه بأنه تملك الأرض محل النزاع بوضع يده عليهما هو وأسلافه البائعون له مدة خمسة عشر سنة وقد اكتفى الحكم فى الرد على ذلك بأنه لم يضع يده على أرض النزاع إلا منذ 13/4/1958 وهو تاريخ تسلمه لها بمحضر تسليم رسمى دون ان يبحث الحكم مدة وضع يد أسلافه مع أن حقه كمشتر أن يضم هذه المدة إلى مدة وضع يده فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور لإفاله بحث دفاع جوهرى فى الدعوى علاوة على خطئه فى القانون على النحو السالف بيانه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجوز للمشترى بإعتباره خلفاً خاصاً للبائع له أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه فى كل ما يرتبه القانون عل الحيازة من آثار و منها التملك بالتقادم المكسب .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان شراء المطعون ضده لعقار بعقد بيع مسجل لا يسرى فى حق الطاعن والبائعين له إذا ثبت أن البائع للمطعون ضده لم يكن مالكا لما بأعه بسبب أن أسلاف الطاعن كانوا قد كسبوا ملكية المبيع بالتقادم ، و كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن البائع للمطعون ضده لا يملك ما بأعه و أنه و أسلافه قد وضعوا اليد على العقار محل النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إقتصر فى خصوص الرد على دفاع الطاعن - على القول بوجود العقد المسجل الصادر للمطعون ضده و بأن مدة وضع يد الطاعن لا تكفى لإكتساب الملكية بالتقادم دون أن يحقق الحكم وضع يد أسلاف الطاعن و مدة وضع يدهم ، يكون مشوبا بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان قضاء الحكم بإزالة ما على العقار من مبان مترتباً على قضائه بثبوت الملكية فإن نقض الحكم بالنسبة لقضائه بثبوت الملكية يستتبع نقض قضاءه بالإزالة .