الطعن رقم 3796 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-6-27
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
مجلس الدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعضاؤه - المعاش - معاش نائب رئيس مجلس الدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد معروف محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف محمد الخطيب وحسنى سيد محمد وعلى رضا عبد الرحمن رضا والطنطاوى محمد الطنطاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 124 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - المادة الرابعو من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 - لايترتب على استقالة عضو المجلس سقوط حقه فى المعاش أو المكافأة أو خفضهما - فى جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش العضو أو مكافأته على أساس أخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضها أيهما أصلح ووفقا للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين تنتهى خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر - يسوى معاش الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى اديت على أساسها الأشتركات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر - المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى - اذا قل معاش المؤمن عليه عن أجر اشتراكه المتغير المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند (1) من المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975 عن 50% من متوسط أجر تسوية المعاش رقع الى هذا القدر متى توافرت الشروط الاتية: (أ) ان يكون المؤمن عليه مشتركا عن الأجر المتغير فى 1/4/1984ومستمرا فى الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء الخدمة (ب) ان يكون للمؤمن عليه من تاريخ توافر واقعة استحقاق المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسى مقدارها 240 شهرا على الأقل - قرار وزيرة التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 بزيادة الحد الاقصى لمجموع أجر الاشتراك المتغير ليصبح 9000 جنيها سنويا لمن يشغل منصب وزير أو من يعامل معاملته من حيث المعاش والمرتب اعتبارا من أول مارس 1988 - افادة نائب رئيس مجلس الدولة من حكم المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 - نتيجة ذلك: أحقيته لمعاش عن الأجر المتغير بنسة 50% من متوسط الحد الاقصى لأجر الاشتراك المتغير المحدد بقرار وزيرة التأمينات رقم 11 لسنة 1988 ومقداره تسعة آلاف جنيه سنويا - أساس ذلك: اعتباره من المعاملين بمعاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش - تطبيق.