الطعن رقم 12 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-6-27
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الاحكام - دعوى البطلان الاصلية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وحسنى سيد محمد وعلى رضا عبد الرحمن رضا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى - الحكم فى الدعوى - الطعن فى احكام المحكمة الادارية العليا - أسباب عدم الصلاحية . (دعوى البطلان الأصلية) المادتان 146 ، 147 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
أحكام المحكمة الادارية العليا هى خاتمة المطاف وأعلى محكمة طعن فى القضاء الأدارى وأحكامها باتة فلا يجوز قانوناً أن يعقب على أحكامها ولا تقبل الأحكام الصادرة منها الطعن بأى طريق من طرق الطعن إلا اذا انتفى عنها صفة الأحكام القضائية بأن يصدر الحكم من مستشار قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية أو أن يقترن الحكم بعيب جسيم تقوم به دعوى البطلان الأصلية - علة صلاحية القاضى فى الأحوال المنصوص عليها فى البند (و) من المادة 146 من قانون المرافعات هى أن الإفتاء أو المرافعة أو الكتابة فى الدعوى تدل على الميل الى جانب الخصم الذى حصل الإفتاء أو المرافعة أو الكتابة لمصلحته كما انه فيه اظهار لرأى القاضى وقد يأنف من التحرر منه - منع القاضى من نظر الدعوى التى ادلى فيها بشهادة يتمشى مع مبدأ أن القاضى لايجوز له أن يقضى بناء على معلوماته الشخصية - علة عدم صلاحية القاضى للفصل فى الدعوى التى سبق نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً هى الخشية من أن يلزم برأية الذى يشف عنه عمله المتقدم ويأنف من التحرر منه فيتأثر قضاؤه - انتداب مستشار مجلس الدولة للعمل مستشاراً قانونياً لهيئة سوق المال (الهيئة المطعون عليها) عند صدور الحكم لا أثر له من قريب أو بعيد على هذا الحكم طالما أن هذا المستشار لم يشارك بشىء فى نظر الطعن ولا فى اصدار الحكم ولا المداولة - ندب عضو المحكمة فى الجهة المطعون عليها أو غيرها لا يعد فى ذاته سبباً من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها فى المادة 146 من قانون المرافعات يحول دون اشتراكه فى نظر الدعوى واصدار الحكم فيها ما لم يبد رأيه فى موضوعها أو الكتابة فيها - تطبيق .