الطعن رقم 4607 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-6-20
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
بنوك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ البنك المركزى المصرى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وعلى شحاتة محمد وحسنى سيد محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى - المادة 14 من لائحة العاملين بالبنك المركزى المصرى - لايجوز النظر فى ترقية العامل اذا كان محالا الى التحقيق أو المحاكمة التأديبية أو الجنائية - اذا ثبت عدم ادانة العامل يجوز ترقيته مع ارجاع اقدميته فى الوظيفة المرقى اليها ومنحه مرتبها من التاريخ الذى كانت تتم فيه لو لم يحل الى التحقيق أو المحاكمة - لاينال من صحة قرار تخطى العامل المحال الى التحقيق ان يلغى جزاء الانذار بحكم المحكمة الادارية العليا - أساس ذلك: تخطى العامل وقت احالته للتحقيق هو تطبيق صريح للائحة - مشروعية القرارا الادارى تبحث على أساس الأحكام والقواعد القانونية التى لازمت صدوره وعلى ضوء الظروف والملابسات التى كانت قائمة آنذاك دون ان يدخل فى الاعتبار ما يستجد بعد ذلك - تطبيق.