الطعن رقم 1411 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-6-7
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
ترخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترخيص مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية اسماعيل عبد الحميد ابراهيم ومحمد عبد الغنى حسن وعادل محمود زكى فرغلى وأحمد عبد العزيز أبو العزم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 1 ، 4 من القانون رقم 367 لسنة 1954 فى شأن مزالوة مهنة الكيماء الطبية والبكتريولوجيا وتنظيم معمل التشخيص الطبى ومعامل الابحاث العلمية ومعمل المستحضرات الحيوية معدلاً بالقانون رقمى 270 لسنة 1955 ، 76 لسنة 1957 اشترط القانون لقيد الحاصل على بكالوريوس العلوم فى السجل المنصوص عليه فى المادة (1) من القانون رقم 367 لسنة 1954 بالاضافة إلى هذا المؤهل حصوله على درحة أو شهادة تخصص فى الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية أو كيمياء تحليل الادوية أو البكتريولوجيا أو فى الباثولوجيا حسب الاحوال - جعل المشرع تقدير قيمة شهادة التخصص للجنة شكلها فى المادة (4) من القانون رقم 367 لسنة 1954 - الحصول على درجة أو شهادة التخصيص فى احدى المواد ليس كافيا وحده لاتمام القيد - اساس ذلك يجب أن تقدر اللجنة بعد البحث قيمة المؤهل لتقدير ما اذا كان كافيا لتوفير العلم والخبرة التى يجب توافرها للقيد فى السجل المشار اليه - اللجنة وهى تقدر مؤهلا معيناً من بين تلك المؤهلات انما تقدره تقديرا موضوعياً براسة ما احتواه من فروع العلم المختلفة ومدى كفايتها لتكوين الخبرة والدراية اللازمتين للقيد فى السجل المشار إليه وممارسة المهنة وذلك بصرف النظر عن شخصية الحاصل على ذلك المؤهل - إذا قدرت اللجنة كفاية شهادة التخصيص للقيد فى السجل ورخصت لحامل الشهادة فى ممارسة المهنة فان تقديرها لشهادة التخصيص يكون بمثابة القاعدة التنظيمية العامة الصادرة ممن يملكها لما لها من طابع العمومية والتجريد - أثر ذلك: نصبح هذه القاعدة بمثابة القاعدة القانونية الواجبة الاتباع فى صدد ما صدرت بششأنه مادامت أنها صدرت متفقة واحكام القانون وقصد بها تحقيق المصلحة العامة - نتيجة ذلك: لايجوز اللجنة العدول عن هذه القاعدة التنظيمية إلا لاسباب تستجد وتكون حقيقية وجدية تبرر ذلك وتحملها على تغيير رأيها وتعديل قرارها اى أن يستجد من الاسباب ما يحملها على تغيير القاعدة التنظيمية تحقيقا للمصلحة العامة - لايكفى فى هذا الشأن أن تستند لذات الاسباب التى صدرت القاعدة التنظيمية معاصرة لها ومع ذلك تجاوزتها اللجنة المذكورة ولم تتمسك بها إعلاء من شأن القاعدة التنظيمية العامة - ليس لهذه اللجنة أن تعود مرة أخرى للتمسك بتلك الاسباب وتهدر القاعدة التنظيمية العامة النافذة - اساس ذلك: إذا كانت اللجنة تتمتع فى شأن تقدير ماتحددة من شهادات التخصص باختصاص واسع فى التقدير إلا ان هذا التقدير يجد حده الطبيعى فى عدم مخالفة القانون أو مخالفة القاعدة التنظيمية العامة التى أقرتها وليس لها أن تنحرف فى ممارسة السلطة - تطبيق.