الطعن رقم 2938 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-6-6
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم عبد العظيم جيرة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وجودة عبد المقصود فرحات ومحمد عزت السيد ابراهيم والطنطاوى محمد الطنطاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جامعات - شروط التحويل من الجامعات الأجنبية السلطة المختصة به المواد 12 ، 19 ، 23 ، 26 ، 41 ، 42 ، 166 من قانون تنظيم الجامعات رقم 47 لسنة 1972 والمواد 64 ، 75 ، 87 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الدامعات - مفاد هذه النصوص الواردة فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذ انه ليس لعميد الكلية اختصاص فى شأن قبول ةتحويل الطاعن وان التأشير على الطلب بالموافقة لايعدو أن يكون توجيها للمختصين لاتخاذ الاجراءات الواجبة قانون لدراسة حالة الطالب ومدى مطابقتها لاحكام القانون واللوائح والقرارات الصادرة فى هذا الشأن - بافتراض أن تأشيرة العميد على الطلب بالموافقة تتضمن صدور قرار ادارى منه فى هذا الشأن فان هذا القرار ينطوى على غصب السلطة التى منحها القانون لرئيس الجامعة ومجلس الكلية فى شأن الموافقة على هذه الطلبات واعتمادها مما يصم القارا بأحد العيوب الجسمية التى تهوى به إلى درجة الانعدام - تطبيق.