الطعن رقم 1813 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-6-6
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
مجلس الدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعضاؤه - المعاش - تعويض الدفعة الواحدة
⚖️ اعضاؤه - المعاش - معاش نائب رئيس مجلس الدولة
⚖️ اعضاؤه - انتهاء الخدمة - مكافأة نهاية الخدمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وعلى شحاتة محمد وحسنى سيد محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن درجته من اعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الاساسى والمعاش المستحق عن المتغير عند بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض - لايجوز ان يتجاوز المعاش الذى يصرف عن الاجر الاساسى عن مائتى جنيه سواء تمت التسوية طبقا للقواعد العامى او كانت التسوية طبقا لحكم المادة (31) الخاص بمعاش الوزير او نائب الوزير مهما بلغت مرتباتهم - اساس ذلك: قانون التأمين الاجتماعى أورد حدا أقصى للمعاش ولم يورد حدا اقصى الاشتراك - يمكن تحديد الاقصى لاجر الاشتراك بمبلغ 250 جنيها تاسيسا على ان المعاش يربط بحد اقصى نسبى قدره 80% من الاجر وهو ما يساوى مائتى جنيه - مايزيد على الحد الاقصى لاجر الاشتراك يدخل فى عناصر الاجر المتغير - اساس ذلك: المادة الاولى من القرار الوزارى رقم 54 لسنة 1987 - يضاف لعناصر الاجر التى تدخل بالكامل فى اجر الاشتراك المتغير مازاد على الحد الاقصى لاجر الاشتراك الاساسى - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 30 من القانون رقم 79 لسنة 1975 معدلة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 والقانون رقم 107 لسنة 1987 - تحسب مكافأة نهاية الخدمة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى نظام المكافأة - يقدر اجر حساب المكافأة باجر حساب معاش الاجر الاساسى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 19 - يكون الحد الادنى للمكافأة أجر عشر شهور فى حالة انتهاء انتفاع المؤمن عليه بنظام المكافأة لبلوغ السن المنصوص عليها فى البند 01) من المادة 18 متى كان خاضعا لهذا النظام فى 1/4/1984 وكانت مدة اشتراكة فى نظام الادخار عشر سنوات على الاقل بالرغم من انتهاء الخدمة قبل سن الستين - اساس ذلك البند 2 من المادة 30 من القانون رقم 79 لسنة 1975 - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 - الحصول على تعويض الدفعة الواحدة رهين بتوافر أمرين : أولهما تزيد على ست وثلاثين سنة والامر الثانى هو الحصول على القدر المطلوب لاستحقاق الحد الاقصى للمعاش الذى يتحمل به الصندوق - المطلوب فى الحاتلين زيادة مدة الخدمة على 36 سنة حتى يحصل العامل على تعويض الدفعة الواحدة عما زاد عنها - تطبيق.