الطعن رقم 222 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-5-31
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
تراخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حدود اختصاص وزارة السياحة بشأنها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية اسماعيل عبد الحميد ابراهيم وعادل محمد زكى فرغلى وفريد نزيه تناغو وأحمد عبد العزيز أبو العزم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 1 ، 2 ، 3 من القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة - المادتان 1 ، 2 من القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشأت الفندقية والسياحية - المادة (27) من قانون نظام الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 والمادة (16) من لائحته التنفيذية .
تخضع المنشأت السياحية لاشراف وزارة السياحة دون وحدات الإدارة المحلية - لايجوز انشاء أو ادارة هذه المنشأت إلا بترخيص من وزارة السياحة - ممارسة وزارة السياحة هذا الاختصاص يتم فى حدود التنظيم القانونى للمحال العامة - سلطة وزارة السياحة فى هذا الشأن لاتمتد إلى تحديد مواقع الأحياء والشوارع التى يجوز الترخيص فيها بأنواع معينة من المحال العامة - تطبيق.