⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3964 لسنة 35 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-5-31 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: ترخيص - ترخيص بناء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترخيص بناء - شرط البناء على ارض تم تقسيمها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل محمود زكى فرغلى وفريد نزيه تناغو وأحمد عبد العزيز ابو العزم منيب ربيع.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 25 ، 54 ، 59 ، 61 ، 62 ، 63 من القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن اصدار قانون التخطيط العمرانى ، المادة 14 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم اعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 . وضع المشرع تنظيماً خاصاً لكل من رغب فى انشاء بناء أو هدمه أو تعديله أو اجراء اى عمل انشائى به وفى مقدمته أن يحصل على ترخيص من الجهة المختصة وأن يتم اصدار هذا الترخيص وفق شروطه واجراءاته على أرض تم تقسميها - حظر الشارع اقامة أية مبان كما حظر على الادارة اصدار أية تراخيص دون اتباع الشروط والاجراءات المنصوص عليها قانوناً - العبرة بصدور القرار بالتقسيم موضوع طلب البناء أو التراخيص به ذلك أن ماقرره الشارع من حظر للبناء على ارض لم يصدر بها قرار تقسيم جاء النص عليه واضح الدلالة قاطع المعنى على المنع والحظر - الهدف من ذلك هو حماية حقوق الافراد من الجيران والمارة فى السلامة والأمن والموارد وحماية الحق العام للمواطنين فى التمتع بمساحات مخططة ومنظة مستكملة المرافق والشوارع والخدمات ومنع البناء العشوائى بما يكفل لهم الصحة والسكينة العامة والهدوء وحسن سير مرافق المرور والمياه والصرف الصحى وتوفير غير ذلك من الخدمات اللازمة للحياة المتمدينة - اهدار مايحتمه المشرع من الحصول على التقسيم لايترتب عليه عدم المشروعية فعلاً واهدار سيادة القانون فقط وانما تعويق الخطط العامة للتطوير والتنمية للمناطق الجديدة فى المدن والقرى بالبلاد وهى كلها اركان ضرورية لازمة لتطوير سبل الحياة والتقدم ولايجوز لفرد جهة أو هيئة الاستئثاربها أو المساس بحق المواطنين فيها على اى وجه - اى قرار يصدر على غير ذلك ينطوى على مخالفة للقانون - تطبيق.