الطعن رقم 275 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1968-3-5
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
اوراق تجارية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثر التظهير التأمينى
⚖️ رهن الاوراق التجارية
⚖️ التظهير التأمينى - اثره
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى
⚖️ رهن الاوراق التجارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد حسن هيكل وامين فتح الله وابراهيم علام وعثمان زكريا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 80 من قانون التجارة إذ نصت على أن ,, تحصيل قيمة الأوراق التجارية المرهونة تكون بمعرفة الدائن المرتهن لها ،، فإن مؤدى هذا النص أن الدائن المرتهن يلتزم قانوناً قبل الراهن بالمحافظة على الشئ المرهون و بتحصيل قيمة الورقة فى ميعاد الإستحقاق و يعتبر التظهير التأمينى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - فى حكم التظهير الناقل للملكية بشان تطهير الورقة من الدفوع فلا يكون للمدين الإحتجاج على الدائن المرتهن حسن النية بالدفوع التى يجوز له الإحتجاج بها على الدائن الأصلى أو المظهرين السابقين بما فى ذلك الدفع بإنقضاء الإلتزام أو إنعدام سببه و لا يستطيع المدين مخالفة هذا الوضع و الإحتجاج بالدفوع قبل الدائن المرتهن إلا إذا أقام الدليل على أن الدائن المرتهن لم يكن حسن النية وقت التظهير .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط فى حالة الوقف إعمالا لحكم المادة 293 مرافعات أن تدفع الدعوى بدفع يثير مسالة أولية يكون الفصل فيها لازما للحكم فى الدعوى .