الطعن رقم 1712 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-5-31
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
شركات - شركات الاستثمار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شركات توظيف الاموال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية اسماعيل عبد الحميد ابراهيم وعادل محمد زكى فرغلى وفريد نزيه تناغو وأحمد عبد العزيز أبو العزم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (3) من نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة الصادرة بالقانون رقم 43 لسنة 1974 القانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العامة فى مجال تلقى الأموال.
حظر المشرع على أية جهة تلقى أموال من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أى مسمى لتوظيفيها أو استثمارها أو المشاركة فيها إلا إذا أخذت شكل الشركة المساهمة التى تطرح أسهمها للاكتتاب العام وقيدت فى السجل المعد لذلك فى هيئة سوق المال - اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 146 لسنة 1988 تتوقف الشركات التى تعمل فى هذا النشاط عن تلقى الأموال وتقوم بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكامه إذا رغبت فى الاستمرار فى النشاط المذكور - هذا النص نسخ ضمنيا حكم البند (4) من المادة 3 من قانون استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة المشار إليه الخاص بنشاط شركات الاستثمار فى مجال توظيف الأموال - عبارة مع عدم الاخلاص باحكام قانون الشركات المساهمة وغيره من القوانين المنظمة لصور من الاكتتاب العام أو تجميع الأموال الواردة فى صدر المادة الأولى من القانون رقم 146 لسنة 1988 لاتعنى استثناء نشاط تلقى الأموال من أجل توظيفها - تجميع الأموال على سبيل التبرع للمشروعات الخيرية تحت اشراف وزراة الشئون الاجتماعية هو المستثنى من أحكام القانون - أساس ذلك: انه لايعد من مظاهر النشاط الاقتصادى الذى يهدف الى توظيف الأموال أو استثمارها - تطبيق.