الطعن رقم 2468 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-5-31
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى - تكييف الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تكييف الدعوى
⚖️ ضريبة جمركية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل محمد زكى فرغلى وفريد نزيه تناغو وأحمد عبد العزيز أبو العزم ومنيب ربيع.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمدعى أن يكيف دعواه بحسب مايراه حقه فى ذلك يقابله حق للمدعى عليه فى كشف خطأ هذا التكييف - يهيمن القاضى على هذا وذاك من حيث مطابقة هذا التكييف لحقيقة الواقع أو عدم انطباقة وينزل حكم القانون على مايثبت لدية فيعطى الدعوى وصفها الحق ليرى ما اذا كان تكييف الدعوى صحيحاً ام غير صحيح ولا يأخذ هذا التكييف قضية مسلماً بها - اساس ذلك: الاخذ بتكييف المدعى لدعواه دون تبين مقصده الحق فيها قد يجر إلى حرمانه من حق ربما كان لايضيع عليه أو على المدعى عليه لو تقصى القاضى هذا التكييف مثل ماعداه من المسائل المتعلقة بالموضوع -تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 .
الخضوع لضريبة الوارد والصادر وهى الضريبة الجمركية يتم بقوة القانون بمجرد تحقيق الواقعة المنشئة للضريبة وبالسعر الذى تحدده التعريفة الجمركية وفقاً للقيمة التى تحدد للسلعة وذلك طبقاً لاحكام القانون واللوائح التى نصدر تنفيذاً له - أثر ذلك: تحديد الضريبة الجمركية وتحصيلها من الملزم قونوناً بها يعد مجرد تطبيق وتنفيذ لقاعدة تشريعية آمره تتولاه جهة الادارة بموجب اختصاص مقيد لاتقدير لها فيه - نتيجة ذلك: المنازعة حول مدى سلامة تطبيق تلك القاعدة التنظيمية انما تتمخض عن منازعة ادارية يستمد فيها المدعى حقه من القاعدة القانونية التنظيمية مباشرة ولا تملك جهة الإدارة فى شأنها سلطة تقديرية فى المنح أو المنع - اساس ذلك: القارا الصادر فى هذا الشأن لاينطوى عن افصاح جهة الإدارة عن ارادة تنشىء بمقتضاها مركزاً قانونياً لطالب تقدير الرسم على وارداته وانما هى تقوم بعمل تكشف بمقتضاه عن اركان وعتاصر وشروط وجود المركز الذى قررته القاعدة التنظيمية - نتيجة ذلك: هذه المنازعة لا تنطوى على طلب بالغاء قرار إدارى وإنما تتحصل فى انها منازعة حول مدى استحقاق الضريبة الجمركية وسلامة وصحة التطبيق القانونى من جهة الادارة بموجب سلطتها المقيدة لاحكام القاعدة التنظيمية الأمرة على واقع الحال - الاثر المترتب على ذلك: تكون هذه المنازعة منازعة ادارية غير خاضعة لمواعيد واجراءات دعاوى الالغاء التى يتقيد رافعها بالمواعيد والاجراءات الخاصة بهذا النوع من الدعاوى فى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بل هى منازعة فى تسوية المركز القانونى للمتنازعين حول قيمة ضريبة الرسوم الجمركية المقررة على الرسائل التى يقوم الطاعن باستيرادها لحسابه من واقع الحال الذى توضحه فواتير الشراء المعتمدة من الجهات المختصة واعمال مقتضى احكام القانون والقواعد التنظيمية المقررة فى هذا الشأن - تطبيق.