الطعن رقم 1641 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-5-31
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
جمعيات تعاونية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الجمعية التعاونية للنقل باللنشات الاجرة بالسويس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجميل رئيس مجلس الدولة وعضوية اسماعيل عبد الحميد ابراهيم وعادل محمد زكى فرغلى وفريد نزيه تناغو وأحمد عبد العزيز ابو العزم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، من قرار محافظ السويس رقم 83 لسنة 1986.
مفاد نصوص قرار محافظ السويس رقم 83 لسنة 1986 أن عمليات النقل باللنشات بموانى محافظة السويس أصبحت مقصورة على الجمعية التعاونية للنقل باللنشات الاجرة بالسويس - تتولى هذه الجمعية وحدها ادارة عمليات النقل باللنشات بالطريقة التى تراها متفقة مع مصلحة اعضائها حيث تحدد مواقف اللنشات الاجرة بالموانى بمعرفتها بالاتفاق مع هيئة موانى البحر الاحمر يحظر السماح للنشات الاجرة بالوقوف خارج المراسى والمواقف المخسسة للجمعية - يمتنع على اللنشات المملوكة للافراد الوقوف خارج المراسى والمواقف المخسسة للجمعية كما يمتنع عليها بداهة الوقوف الى المراسى والمواقف المخصصة لها لعدم انضمام أصحابها إلى عضويتها - النص على منع غير أعضاء الجميعة من ممارسة نشاط النقل باللنشات إلا بناء على موافقة الجمعية وبناء على خطاب يصدر منها إلى هيئة موانى البحر الأحمر للحصول على الترخيص بممارسة النشاط المذكور ينوى على مصادر حق الأفراد فى ممارسة هذا النشاط بقصره على الجمعية المذكورة - يتحقق بذلك ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه - تطبيق.