⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1073 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-5-31 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: التخطيط العمرانى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التخطيط العام وخط التنظيم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية اسماعيل عبد الحميد ابراهيم وعادل محمد زكى فرغلى وفريد نزيه تناغو وأحمد عبد العزيز أبو العزم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 7 ، 8 من القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمرانى ، المادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم اعمال البناء ، المادة 24 من الللائحة التنفيذية لقانون المبانى الصادر بقرار وزير الاسكان والتعمير رقم 237 لسنة 1977 . المقصود بالتخطيط العام الشامل للمدينة أو القرية هو رسم الخطوط العريضة التى توجه عمليات التنمية العمرانية موضحة الاستعمالات الرئيسية للاراضى من سكنية وتجارية وصناعية وخدمات ونقل وغيرها مع الحفاظ على النواحى الجمالية بهدف توفير بيئه سكنية صحية آمنة تؤدى وظيفتها على الوجه الاكمل مع توفيرها مساحات كافية وفى مواقع مناسبة للاستعمالات الأخرى وشبكة من الطرق مريحة ذات كفاءة عالية وشبكة رئيسية للمرافق العامة تغطى الوحدة المحلية بالمستوى المناسب - يتعامل التخطيط مع كل العناصر الطبيعية الواقعة فى نطاق الوحدة المحلية ككل وليس جزءا منها وذلك فى اطار التخطيط الاقليمى للاقليم الذى تقع فيه ويقوم على أساس من الدراسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والعمرانية - يجب أن يكون التخطيط العام طويل المدى وأن يوفر احتياجات المستقبل للمجتمع المحلى بصفة عامة ويساعد على اتخاض القرارات المناسبة لفترة زمنية على أن يراجع التحطيط كل خمس سنوات - يتكون التخطيط العام من مجموعة خرائط لاستعمالات الأراضى والشبكات والطرق والوارع الرئيسية والمطارات والسكك الحديدية وما إلى ذلك وخرائط لمواقع الخدمات العامة مثل المدارس والمستشفيات وخرائط شبكات المرافق العامة بالاضافة إلى تقرير يتضمن طبيعة وغرض واهداف التخطيط العام - التخطيط التفصيلى هو الوسيلة لتحقيق التنمية الاجتماعية والعمرانية بالمدينة أو القرية بيئة صحية آمنة بها ويتكون من خرائط تفصيلية ودراسات اكثر تفصيلا لكل العناصر المتقدمة - خط التنظيم هو الخط المعتمد الذى يتحدد به الطريق ويفصل فى ذات الوقت بين الاملاك الخاصة وبين الشوارع - يجوز تعديل هذا الخط إما بتوسع الشارع وفى هذه الحالة يحظر على ملاك المبانى المطلة على هذه الشوارعاجزاء أعمال البناء أو التعلية فى الاجزاء البارزة عن خطوط التنظيم مع تطبيق الاحكام الخاصة بالقانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعويض أصحاب الشأن تعويضاً عادلاً - يختلف تماماً عن التخطيط العام الذى لايكون هدفه شارعاً أو شوارع معينة بذاتها وانما وضع تصور وتخطيط شامل للمدينة بكل ماتحتوية من شوارع ومرافق وخدمات وغيرها - تطلب المشرع فى قانون التخطيط العمرانى أن تكون اشتراطات المناطق من حيث استعمالات الاراضى واشغالات المبانى متمشية مع الاستعمالات الغلية والاشغالات بالمنطقة مع السماح بإبقاء الحالات المخالفة على ماهى عليه بشرط منع التوسع أو الزيادة فى الاستعمال أو فى المبانى المخالفة وعدم الترخيص باجرااء اية تقوية أو دعم أو تعديل فى المبانى المخالفة للاشتراطات - نتيجة ذلك: لكل من التخطيط العام والتفصيلى وخط التنظيم مدلوله المختلف ومجال اعمال يجرى تطبيقة بغير تعارض - أثر ذلك: يصدر باعتماد التخطيط العام قرار من الوزير المختص بالتعمير على حين يصدر باعتماد خط التنظيم قرار من المحافظ المختص ولا يستتبع كل من التخطيط العام أو خط التنظيم حين اعتمادهما صدور قرار إزالة المبانى المخالفة لأى منهما - تطبيق.