⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2446 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-5-30 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: مجالس تأديب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مجلس تأديب اعضاء هيئة البحوث - بمعهد بحوث امراض العيون
⚖️ التأديب - الواجبات الوظيفية والمخالفات التأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم عبد العظيم جيره نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد يوسف ومحمد مجدى محمد خليل وجوده عبد المقصود فرحات وأحمد ابراهيم عبد العزيز .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لايجوز الاستناد إلى شهادة شهود ثبت وجود خلافات شخصية بينهم وبين المحال لمجلس التأديب - القرار المبنى على هذه الشهادة هو قرار باطل - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مراجعة المختصين بالنواحى المالية بجهة العمل وتصحيح الخطأ فى المستحقات المالية لا يشكل ذنبا اداريا - دخول مكتب رئيسة المعهد للاستفسار عن بعض الأمور المتعلقة بالعمل لايشكل ذنبا اداريا طالما لم يحدث تجاوز للاسلوب اللائق فى التعامل مع الرؤساء - تطبيق .