الطعن رقم 1460 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-5-30
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
حانوتية وتربية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص المحاكم التأديبية - ما يدخل فى اختصاص المحاكم التأديبية - القرارات الصادرة من لجنة تأديب الحانوتية والتربية
⚖️ ما يدخل فى اختصاص المحاكم التأديبية - القرارات الصادرة من لجنة تأديب الحانوتية والتربية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم عبد العظيم جيره نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد يوسف ومحمد مجدى محمد خليل وجوده عبد المقصود فرحات وأحمد ابراهيم عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اختصاص المحكمة التأديبية بالقرارات الصادرة من اللجنة المختصة بتأديب الحانوتية والتربية.
القانون رقم 5 لسنة 1966 فى شأن الجباتات - المادة 41 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1966 - تشكيل بقرار من المحافظ المختص لجنة فى كل مجلس محلى - تختص هذه اللجنة باختبار الحانوتية والتربية ومساعديهم وتقرير الجزاءات على من يثبت عدم صلاحيته - الجزاءات التى توقعها اللجنة - لاتعد هذه اللجنة من مجالس التأديب - اساس ذلك: القانون رقم 5 لسنة 1966 لم يقررلها هذا الوسف كما انها غير مشكلة تشكيلا خاصا على غرار المحاكم التأديبية كما يتبع امام هذه اللجنة الاجراءات المتبعة امام المحاكم التأديبية ولاتصدر قرارات على النمط الذى تصدر به الاحكام القضائية وان كان القانون ناط باللجنة اصدار قرارات لها طبيعة تأديبية إلا ان ذلك لايؤدى الى اضفاء المجالس التأديبية عليها - هذه اللجنة لاتخرج عن كونها سلطة من السلطات الادارية التى تختص بتوقيع بعض القرارات التأديبية والتى تكون محلا للطعن فيها امام المحكمة التأديبية المختصة - تطبيق.