⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1705 لسنة 36 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-5-30 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: لائحة المناقصات والمزايدات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأديب - الواجبات الوظيفية والمخالفات التأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم عبد العظيم جبره نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد يوسف ومحمد مجدى محمد خليل وجوده عبد المقصود فرحات وأحمد ابراهيم عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 - تلتزم لجنة التثمين بالاسترشاد بأثمان البيع السابقة وأسعار السوق وتكلفة الحصول على الاصناف من واقع الفواتير أو القيمة التقديرية - مخالفة هذا الالتزام يرتب مسئولية اعضاء اللجنة - يشترك فى هذه المخالفة جميع أعضائها بغير استثناء - تطبيق.