الطعن رقم 1705 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-5-30
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
لائحة المناقصات والمزايدات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - الواجبات الوظيفية والمخالفات التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم عبد العظيم جبره نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد يوسف ومحمد مجدى محمد خليل وجوده عبد المقصود فرحات وأحمد ابراهيم عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 - تلتزم لجنة التثمين بالاسترشاد بأثمان البيع السابقة وأسعار السوق وتكلفة الحصول على الاصناف من واقع الفواتير أو القيمة التقديرية - مخالفة هذا الالتزام يرتب مسئولية اعضاء اللجنة - يشترك فى هذه المخالفة جميع أعضائها بغير استثناء - تطبيق.