الطعن رقم 5 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-5-26
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى - إثبات فى الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثبات فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عويس عبد الوهاب عويس ومحمد ابو الوفا عبد المتعال وأحمد أمين حسان محمد ومحمد عبد البديع عسران.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاصل ان عبء الاثبات يقع على عاتق المدعى - هذه القاعدة لاتستقيم فى مجال المنازعات الادارية - نكول جهة الادارة عن تقديم سائر الاوراق والمستندات المنتجة فى الدعوى يقيم قرينة بصحة ادعاء الطاعن من عدم قيام القرار المطعون فيه على سببه المبرر له الامر الذى يصم القرار بعيب مخالفة القانون ويتعين الحكم بإلغائه - تسقط القرينة وتستبعد النتيجة المترتبة عليها اذا قدمت الجهة الادارية الاوراق والمستندات اثناء نظر الطعن - تطبيق.