⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2514 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-5-24 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: جامعات - طلاب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلبة الجامعة - قرار اعلان نتيجة الامتحان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية اسماعيل عبد الحميد ابراهيم وعادل محمد زكى فرغلى وفريد نزيه تناغو وأحمد عبد العزيز أبو العزم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
محاكم مجلس الدولة تباشر الرقابة على مشروعية قرارات السلطة التنفيذية بفروعها وهيئاتها جميعا إلا أنها لاتحل نفسها محل السلطة التنفيذية فى اداء اختصاصاتها وواجباتها ومسئولياتها - رقابة القضاء الادارى على قرار إعلان نتيجة الامتحان للطالب تمتد إلى بحث مشروعية هذا القرار ومدى مطابقته للقانون واللوائح وقيامه على السبب المبرر له قانون - لا تمتد الرقابة القضائية إلى تقدير مدى صحة الإجابة فى حد ذاتها أو مقدار الدرجة المستحقة عن تلك الإجابة - اساس ذلك: ان هذا التقدير الفنى هو من صميم عمل الجامعة وأعضاء هيئة التدريس فيها بما يتمتعون به من تأهيل وصلاحيات علمية وفنية - لامحل للرقابة القضائية على التقدير الفنى مادام لم يشبه عيب إساءة استعمال السلطة - تطبيق.